العضوية

ثانياً – العضويّة

المادّة (6) تتكون عضويّة الجمعية من المجلات العلمية المحكمة، ويمثلها رئيس التحرير بموجب خطاب رسمي من المسؤول الأول في المجلة إذا ما وجد.

المادّة (7)

  1. يقدّم رئيس التحرير الراغب في عضوية المجلة التي يتولى مسؤوليتها طلباً إلى مجلس الإدارة، يرفقُه بالمستندات المطلوبة.
  2. تُسدّد رسوم العضويّة خلال الأشهر الستة الأولى من كلّ عام.
  3. تُمنح “عضويّة عامل” للمجلة التي تسدّد العضويّة وتستوفي شروطها.
  4. تُمنح “عضويّة مشارك” للمجلة التي لم تسدّد الرسوم، ولا يحقّ لها التصويت.
  5. عضو “هيئة الخبراء”

تمنح عضويّة “هيئة الخبراء” لرئيس التحرير المنتهية رئاسته، بناءً على أدائه وتفاعله مع الجمعية أثناء عمله رئيساً للتحرير للمجلة العضو. ولا يكون له الحق في التصويت، على أن تجدّد عضويته سنويًا بناءً على تقرير من رئيس الجمعيّة العموميّة.

المادّة (8)

  1. تنتهي صفة العضوية بقرار من مجلس الإدارة في الحالات الآتية:
  • عدم سداد رسوم الاشتراك السنوي.
  • مخالفة النظام الأساسي للجمعية.
  1. يحق للمجلة العضو الانسحاب من الجمعية، وذلك بطلب منها تقدمه إلى مجلس الإدارة، وللمجلس الحق في النظر واتخاذ ما يلزم.
  2. على المجلة العضو المُنسحبة أو المنتهية عضويتها تسديد المستحقات المتأخرة.
  3. إذا فقدت المجلة عضويتها بقرار من مجلس الإدارة يحقّ لها أن تقدّم تظلّمًا للنظر فيه خلال ثلاثة أشهر.
  4. لا يمكن للمجلة العضو التي سقطت عضويتها استرداد أي من المبالغ المُسدّدة.
  5. يمكن للمجلة العضو استرجاع عضويتها بعد انسحابها بستة أشهر، شرط أن تتوافر فيها شروط العضوية، وأن تفي بالالتزامات المستحقة تجاه الجمعية عن مدة عضويتها السابقة.